منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥١
العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» [١].
و روى ابن بابويه، عن عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال:
«من خرج في سفر و لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٢].
و قال الصّادق عليه السّلام: «ضمنت لمن خرج من بيته معتمّا أن يرجع إليهم سالما» [٣].
و قال عليه السّلام: «انّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة و هو على وضوء كيف لا تقضي حاجته، و انّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة و هو معتمّ كيف لا تقضي حاجته» [٤].
فرع:
ظهر بهذه الأحاديث استحباب التّحنّك مطلقا سواء كان في الصّلاة أو غيرها.
مسألة: و يكره للرّجل أن يؤمّ بغير رداء.
و الرّداء الثّوب الّذي يجعل على الكتفين، لما رواه الشّيخ في الحسن، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: «لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها» [٥]. و لأنّه مميز عنهم بفضيلة الإمامة، فينبغي أن
[١] التّهذيب ٢: ٢١٥ حديث ٨٤٧، الوسائل ٣: ٢٩١ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصليّ، حديث ٢.
[٢] الفقيه ١: ١٧٣ حديث ٨١٤، الوسائل ٣: ٢٩٢ الباب ٢٦ من أبواب لباس المصليّ، حديث ٥.
[٣] الفقيه ١: ١٧٣ حديث ٨١٥، الوسائل ٣: ٢٩٢، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصليّ، حديث ٦.
[٤] الفقيه ١: ١٧٣ حديث ٨١٦، الوسائل ٣: ٢٩٢، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصليّ، حديث ٧.
[٥] التّهذيب ٢: ٣٦٦ حديث ١٥٢١، الوسائل ٣: ٣٢٩، الباب ٥٣ من أبواب لباس المصليّ، حديث ١.