منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨
باعه و تصدق بثمنه، و كان يقول: اني لأستحي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه» [١].
فروع:
الأول: لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب، و الثعالب.
و عليه فتوى علمائنا.
لما رواه الشيخ في الموثق، قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام، إلى أن قال عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في شعره، و وبره، و جلده، و بوله، و روثه و كل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله» [٢] و هو عام خرج منه الخالص للروايات المخصصة، فيبقى الباقي على العموم.
و ما رواه، عن أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه» [٣].
و ما رواه، عن أحمد محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخز الخالص، «انه لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه» [٤].
[١] التهذيب ٢: ٣٦٩ حديث ١٥٣٤، الوسائل ٣: ٢٦٥ الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي، حديث ١٣.
[٢] التهذيب ٢: ٢٠٩ حديث ٨١٨، الاستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٤، الوسائل ٣: ٢٥٠ الباب ٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
[٣] التهذيب ٢: ٢١٢ حديث ٨٣١، الاستبصار ١: ٣٨٧ حديث ١٤٧٠، الوسائل ٣: ٢٦٢ الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
[٤] التهذيب ٢: ٢١٢ حديث ٨٣٠، الاستبصار ١: ٣٨٧ حديث ١٤٦٩، الوسائل ٣: ٢٦٢ الباب ٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.