منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٦
فيها الصلاة: ظهر بيت الله تعالى، و المقبرة، و المزبلة، و المجزرة، و الحمام، و عطن الإبل، و محجة الطريق) [١] رواه ابن عمر.
الثاني:
لا بأس بالصلاة على سطح الحش. خلافا لبعض الجمهور [٢].
لنا: ان المقتضي إنما هو الخبث و هو غير موجود في السطح.
احتج بأن الهواء تابع [٣]، و قد تقدم جوابه [٤].
الثالث:
يكره أن يصلي إلى الحش، لما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟
فقال: «إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، و إن كان نزه من غير ذلك فلا بأس» [٥] و هذا يدل بمفهومه على المطلوب.
الرابع:
يكره الصلاة في بيت يبال فيه، لأن الصادق عليه السلام علل النهي عن الصلاة فيه و فيه كلب بنفور الملائكة و حكم عليه السلام بنفورهم عنه و فيه بول [٦].
مسألة: يكره الصلاة في بيوت المجوس،
لأنها لا تنفك عن النجاسات.
و يؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «لا تصل في بيت فيه مجوسي و لا بأس في بيت فيه يهودي، أو نصراني» [٧].
[١] سنن ابن ماجه ١: ٢٤٦ حديث ٧٤٦- ٧٤٧، سنن الترمذي ٢: ١٧٧ حديث ٣٤٦، كنز العمال ٧: ٣٣٩ حديث ١٩١٦٦، نيل الأوطار ٢: ١٤٢ حديث ٨.
[٢] المغني ١: ٧٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٥١٥، الإنصاف ١: ٤٩٢.
[٣] المغني ١: ٥١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٥٦، الإنصاف ١: ٤٩٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١.
[٤] تقدم في ص ٣١٣.
[٥] التهذيب ٢: ٢٢١ حديث ٨٧١، الوسائل ٣: ٤٤٤، الباب ١٨ من أبواب مكان المصلي، حديث ٢.
[٦] الفقيه ١: ١٥٩ حديث ٧٤٤، الوسائل ٣: ٤٦٥ الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي، حديث ٤.
[٧] التهذيب ٢: ٣٧٧ حديث ١٥٧١، الوسائل ٣: ٤٤٢ الباب ١٦ من أبواب مكان المصلي، حديث ١.