منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٨
ذكره الجوهري [١].
و ما رواه الجمهور في حديث خباب [٢].
و من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت له: الرجل يسجد و عليه القلنسوة أو عمامة؟ فقال: «إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه» [٣].
و عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد و عليه العمامة لا يصيب جبهته الأرض؟ قال: «لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض» [٤].
و عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، انه كان لا يسجد على الكمين و لا العمامة [٥]. و لأنه يسجد على ما هو حامل له فلم يجز، كما لو سجد على يديه.
احتج المخالف [٦] بما رواه أنس، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه و آله فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود [٧].
[١] الصحاح ١: ٤٨٠.
[٢] صحيح مسلم ١: ٤٣٣ حديث ١٨٩- ١٩٠، سنن ابن ماجه ١: ٢٢٢ حديث ٦٧٥، سنن النسائي ١:
٢٤٧، مسند أحمد ٥: ١٠٨، ١١٠.
[٣] التهذيب ٢: ٨٥ حديث ٣١٤، و ص ٢٣٥ حديث ٩٣١، الوسائل ٣: ٦٠٥ الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٢.
[٤] التهذيب ٢: ٨٦ حديث ٣١٩، الوسائل ٣: ٦٠٥ الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ١.
[٥] التهذيب ٢: ٣١٠ حديث ١١٥٥، الوسائل ٣: ٦٠٦ الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٣.
[٦] المغني ١: ٥٩٣، المجموع ٣: ٤٢٦، عمدة القارئ ٤: ١١٧، إرشاد الساري ١: ٤٠٨.
[٧] صحيح البخاري ١: ١٠٧، صحيح مسلم ١: ٤٣٣ حديث ٦٢٠، سنن ابن ماجه ١: ٣٢٩ حديث ١٠٣٣، سنن أبي داود ١: ١٧٧ حديث ٦٦٠، سنن الدارمي ١: ٣٠٨، نيل الأوطار ٢: ٢٨٩ حديث ١.
في بعض المصادر بتفاوت.