منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٨
رواية [١]. و به قال مالك [٢]، و الشافعي [٣]، و أحمد في الرواية الأخرى [٤]، و أصحاب الرأي [٥]، و أكثر الفقهاء [٦].
لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس ان النبي صلى الله عليه و آله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى اني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه و آله [٧]. رواه البخاري.
و عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و آله في بيته كاشفا فخذيه فاستأذن أبو بكر فأذن له و هو على ذلك، ثمَّ استأذن عمر [فأذن] [٨] و هو على ذلك [٩]. و هو يدل على انه ليس بعورة.
و من طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال:
«الفخذ ليس من العورة» [١٠].
و ما رواه الشيخ، عن محمد بن حكيم قال: الميثمي [١١] لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام، أو من رآه متجردا و على عورته ثوب، فقال: «ان الفخذ
[١] نقله عنه في المعتبر ٢: ١٠٠.
[٢] بداية المجتهد ١: ١١٤، المغني ١: ٦٥١، المجموع ٣: ١٦٩.
[٣] الام ١: ٨٩، المجموع ٣: ١٦٩، مغني المحتاج ١: ١٨٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٤، بداية المجتهد ١:
١١٤، المغني ١: ٦٥١، شرح فتح القدير ١: ٢٢٤.
[٤] المغني ١: ٦٥١، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١: ٤٤٩، المجموع ٣: ١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٧، المغني ١: ٦٥١.
[٥] المغني ١: ٦٥١، بداية المجتهد ١: ١١٤.
[٦] المغني ١: ٦٥١.
[٧] صحيح البخاري ١: ١٠٤- ١٠٥.
[٨] أضفناه من المصدر.
[٩] مسند أحمد ٦: ٦٢، نيل الأوطار ٢: ٥٠ حديث ١، المغني ١: ٦٥٢.
[١٠] الفقيه ١: ٦٧ حديث ٢٥٣، الوسائل ١: ٣٦٥ الباب ٤ من أبواب آداب الحمام، حديث ٤.
[١١] هو لقب جمع، و لعله يعقوب بن شعيب الأسدي الذي مرت ترجمته في ص: ٥١.