منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥
السّلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لو لا انّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث اللّيل و أنت في رخصة إلى نصف اللّيل، و هو غسق اللّيل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف اللّيل فلا رقدت عيناه» [١].
و عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «آخر وقت العتمة نصف اللّيل» [٢].
و في الموثّق، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «العتمة إلى ثلث اللّيل أو إلى نصف اللّيل و ذلك التّضييع» [٣].
قوله عليه السّلام: «و ذلك التّضييع» أي للفضيلة، لأنّه إذا كان الوقت ممتدّا إلى تلك الغاية لم يكن التّأخير تضييعا للواجب عن وقته.
احتجّ الشّيخ بما رواه يزيد بن خليفة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «وقت العشاء حين يغيب الشّفق إلى ثلث اللّيل» [٤].
و ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «و آخر وقت العشاء ثلث
[١] التّهذيب ٢: ٢٦١ حديث ١٠٤١، الاستبصار ١: ٢٧٢ حديث ٩٨٦، الوسائل ٣: ١٤٦ الباب ٢١ من أبواب المواقيت، حديث ٢.
[٢] التّهذيب ٢: ٢٦٢ حديث ١٠٤٢، الاستبصار ١: ٢٧٣ حديث ٩٨٧، الوسائل ٣: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب المواقيت، حديث ٨.
[٣] التّهذيب ٢: ٢٦٢ حديث ١٠٤٣، الاستبصار ١: ٢٧٣ حديث ٩٨٨، الوسائل ٣: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب المواقيت، حديث ٩.
[٤] التّهذيب ٢: ٣١ حديث ٩٥، الاستبصار ١: ٢٦٧ حديث ٩٦٥، الوسائل ٣: ١١٤ الباب ١٠ من أبواب المواقيت، حديث ٢.