منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٢
مسألة: و آخر وقتها للفضيلة إلى ثلث اللّيل،
و للإجزاء إلى نصف اللّيل. و به قال السّيّد المرتضى في المصباح [١]، و ابن الجنيد [٢]، و سلّار [٣]، و ابن بابويه [٤]، و ابن إدريس [٥]. و به قال الشّيخ في المبسوط [٦].
و قال في الجمل، و الخلاف [٧]، و المصباح [٨]، و النّهاية: آخره ثلث اللّيل و جعل النّصف رواية [٩]. و هو اختيار المفيد [١٠]، و ابن البرّاج [١١].
و قال ابن أبي عقيل: آخره ربع اللّيل للمختار فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الأخير [١٢].
و قال أبو الصّلاح: آخر وقت الإجزاء ربع اللّيل، و آخر وقت المضطرّ نصف اللّيل [١٣].
منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج٤، ص: ٨٢
و قال ابن حمزة: آخره للمختار الثّلث، و للمضطرّ النّصف [١٤].
[١] نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٣.
[٢] نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٣.
[٣] المراسم: ٦٢.
[٤] الفقيه ١: ١٤١ حديث ٦٥٧.
[٥] السّرائر: ٣٩.
[٦] المبسوط ١: ٧٥.
[٧] الجمل و العقود: ٥٩، الخلاف ١: ٨٥ مسألة ٨.
[٨] لم نجد هذا القول في مصباح المتهجّد، و يحتمل أن يكون المراد كتابة الاقتصاد: ٣٩٤ حديث هذا القول موجود فيه.
[٩] النّهاية: ٥٩.
[١٠] المقنعة: ١٤.
[١١] المهذّب ١: ٦٩، شرح جمل العلم و العمل: ٦٦.
[١٢] نقله عنه في المختلف: ٧٠.
[١٣] الكافي في الفقه: ١٣٧.
[١٤] الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٠.