منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٥
في كثير من الأحوال.
و عن السّادس: انّ ذلك بيان لوقت الفضيلة، و أيضا في الطّريق الحسن [بن محمّد] [١] بن سماعة، و قد تقدّم ضعفه.
و عن السّابع: انّه بيان لوقت الفضيلة أيضا.
و عن الثّامن: انّ تعليق الحكم على ما ذكر لا يدلّ على عدمه عن غيره، و إن دلّ فمن حيث مفهوم الخطاب و هو غير قطعيّ، فلا يعارض ما تقدّم.
و أيضا: يحمل على الاستحباب، لما رواه الشّيخ، عن داود الصّرميّ [٢]، قال:
كنت عند أبي الحسن الثّالث عليه السّلام يوما فجلس يحدّث حتّى غابت الشّمس، ثمَّ دعا بشمع و هو جالس يتحدّث، فلما خرجت من البيت نظرت و قد غاب الشّفق قبل أن يصلّي المغرب، ثمَّ دعا بالماء فتوضّأ و صلّى [٣] و لا يحمل على ذلك الضّرورة، إذ ليس هناك أمارة الاضطرار.
و عن التّاسع: انّ التّأخير إلى ربع اللّيل لا يدلّ على نفي التّأخير عن الزّائد و كذا الجواب عن العاشر.
و عن الحادي عشر: بما رواه بريدة انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى المغرب في
[١] أضفناه من المصدر.
[٢] داود الصّرميّ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمام الهادي (ع) و قال: يكنّى أبا سليمان و يظهر من المحقّق الأردبيليّ اتّحاده مع داود بن مافنة الصّرميّ الّذي قال النّجاشيّ في ترجمته: كوفيّ روى عن الرّضا (ع) و يكنّى أبا سليمان و بقي إلى أيّام أبي الحسن صاحب العسكر (ع) و ردّه المحقّق المامقانيّ بأنّ هذا من أصحاب الرّضا (ع) و ذاك من أصحاب الهاديّ (ع) و اللّه العالم.
رجال النّجاشيّ: ١٦١، رجال الطّوسيّ: ٤١٥ في النّسخة الّتي بأيدينا عنونه ب الصّيرفيّ مكان الصّرميّ و لعلّه اشتباه من النّسّاخ. الفهرست: ٦٨، جامع الرّواة ١: ٣٠٥، تنقيح المقال ١: ٤١١.
[٣] التّهذيب ٢: ٣٠ حديث ٩٠، الاستبصار ١: ٢٦٤ حديث ٩٥٥، الوسائل ٣: ١٤٣ الباب ١٩ من أبواب المواقيت، حديث ١٠.