منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤
السّلام، قال: «إذا غربت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلى نصف اللّيل إلّا انّ هذه قبل هذه» [١].
و عن عمرو بن أبي نصر، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في المغرب:
«إذا توارى القرص كان وقت الصّلاة و أفطر» [٢].
و روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصّحيح، عن عبد اللّه بن مسكان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «وقت المغرب إذا غربت الشّمس فغاب قرصها» [٣].
و رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٤].
و يعرف الغروب بذهاب الشّفق المشرقيّ. ذهب إليه أكثر علمائنا [٥]، و هو قول الشّيخ في النّهاية [٦]. و قال في المبسوط: باستتار القرص و غيبوبته عن العين [٧].
و هو قول الجمهور [٨]. قال: و من أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من المشرق، و هو
[١] التّهذيب ٢: ٢٧ حديث ٧٨، الاستبصار ١: ٢٦٢ حديث ٩٤١، الوسائل ٣: ١٣٢ الباب ١٦ من أبواب المواقيت، حديث ٢٤.
[٢] التّهذيب ٢: ٢٧ حديث ٧٧، الاستبصار ١: ٢٦٢ حديث ٩٤٠، الوسائل ٣: ١٣٣ الباب ١٦ من أبواب المواقيت، حديث ٣٠.
[٣] مستدرك الوسائل ١: ١٩٠ باب أوّل وقت المغرب، حديث ١.
[٤] التّهذيب ٢: ٢٨ حديث ٨١، الاستبصار ١: ٢٦٣ حديث ٩٤٤، الوسائل ٣: ١٣٠ الباب ١٦ من أبواب المواقيت، حديث ١٦.
[٥] منهم: المفيد في المقنعة: ١٤، و أبو الصّلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٣٧، و ابن إدريس في السّرائر:
٣٩، و المحقّق الحلّي في المعتبر ٢: ٥١.
[٦] النّهاية: ٥٩.
[٧] المبسوط ١: ٧٤.
[٨] المغني ١: ٤٢٤، المدوّنة الكبرى ١: ٥٦، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٢٥٧، المجموع ٣: ٢٩، ٣٤، مقدّمات ابن رشد ١: ١٠٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١: ١٩٥، عمدة القارئ ٥: ٥٨، نيل الأوطار ١: ٤٠٣.