منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨
و عن زرارة بن أعين، قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجلان يصلّيان في وقت واحد، و أحدهما يعجّل العصر، و الآخر يؤخّر الظّهر قال: «لا بأس» [١].
و نحو ذالك رواه في الموثّق، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام [٢].
و في الصّحيح، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سأل إنسان و أنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلّي العصر، و بعضهم يصلّي الظّهر؟ فقال: «أنا أمرتهم بهذا لو صلّوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم» [٣].
و عن ذريح [٤]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، انّه صلّى الأولى إذا زالت الشّمس، و صلّى العصر بعدها [٥].
احتجّ المخالف [٦] بما رواه أبو هريرة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: (أوّل وقت الظّهر زوال الشّمس و آخر وقتها حين يدخل وقت العصر) [٧].
[١] التّهذيب ٢: ٢٥٢ حديث ٩٩٨، الاستبصار ١: ٢٥٦ حديث ٩١٩، الوسائل ٣: ١٠٢ الباب ٧ من أبواب المواقيت، حديث ٩.
[٢] التّهذيب ٢: ٢٥٢ حديث ٩٩٩، الاستبصار ١: ٢٥٦ حديث ٩٢٠، الوسائل ٣: ١٠٢ الباب ٧ من أبواب المواقيت، حديث ١٠.
[٣] التّهذيب ٢: ٢٥٢ حديث ١٠٠٠، الاستبصار ١: ٢٥٧ حديث ٩٢١، الوسائل ٣: ١٠٠ الباب ١٠ من أبواب المواقيت، حديث ٣.
[٤] ذريح بن محمّد بن يزيد أبو الوليد المحاربيّ، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (ع)، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع) مع إسقاط كلمة (ابن محمّد) و هذا سهو من قلمه الشّريف كما ذكره أرباب المعاجم.
رجال النّجاشيّ: ١٦٣، رجال الطّوسيّ: ١٩١، الفهرست: ٦٩، رجال العلّامة: ٧٠.
[٥] التّهذيب ٢: ٢٥٣ حديث ١٠٠٤، الاستبصار ١: ٢٥٨ حديث ٩٢٥، الوسائل ٣: ١١٦ الباب ١٠ من أبواب المواقيت، حديث ٨.
[٦] أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٢٥٢، المغني ١: ٤١٨، شرح فتح القدير ١: ١٩٥.
[٧] سنن التّرمذيّ ١: ٢٨٣ حديث ١٥١، مسند أحمد ٢: ٢٣٢، سنن الدّارقطنيّ ١: ٢٦٢ حديث ٢٢- بتفاوت يسير.