منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٣
فروع:
الأول:
الكراهية تتأكد بعد قوله قد قامت الصلاة. و قال الشيخان [١]، و السيد المرتضى: يحرم الكلام حينئذ [٢].
لنا: الأصل براءة الذمة.
و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، أ يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: «نعم» [٣].
و عن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لا بأس بأن يتكلم الرجل و هو يقيم الصلاة، و بعد ما يقيم إن شاء» [٤].
احتج الشيخ [٥] بما رواه ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان» [٦].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة» [٧].
[١] المفيد في المقنعة: ١٥، و الطوسي في النهاية: ٦٦.
[٢] نقله عنه في المعتبر ٢: ١٢٣.
[٣] التهذيب ٢: ٥٤ حديث ١٨٧، الاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٤، الوسائل ٤: ٦٣٠ الباب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة، حديث ١٢.
[٤] التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٨٨، الاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٥، الوسائل ٤: ٦٣٠ الباب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة، حديث ١٠.
[٥] التهذيب ٢: ٥٥، الاستبصار ١: ٣٠١.
[٦] التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٨٩، الاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٦، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة، حديث ٧.
[٧] التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٩١، الاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٢، الوسائل ٤: ٦٢٩ الباب ١٠ من أبواب الأذان و الإقامة، حديث ٣.