منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٨
الثاني:
السجود على القطن و الكتان أولى من السجود على الثلج، لأنه من نبات الأرض بخلاف الثلج، لأنه من نبات الأرض بخلاف الثلج الذي ليس بأرض و لا منها. و يؤيده: حديث منصور بن حازم [١].
الثالث:
روى الشيخ، عن داود الصرمي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت له: اني أخرج في هذا الوجه و ربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ قال: «إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، و إن لم يمكنك فسوه و اسجد عليه» [٢].
الرابع:
فعل هذه الصلاة على ما ذكرناه لا يستتبع القضاء، لأنها مأمور بها، فكانت مجزئة كغيرها.
الخامس:
روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المريض؟ فقال: «يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو الأفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، و إنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة، أو على عود، أو على سواك» [٣].
السادس:
لا يجوز السجود على الوحل لعدم استقرار الجبهة عليه.
و يؤيده: ما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال: «إذا غرقت الجبهة و لم تثبت على الأرض» [٤].
[١] التهذيب ٢: ٣٠٨ حديث ١٢٤٧، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٧.
[٢] التهذيب ٢: ٣١٠ حديث ١٢٥٦، الاستبصار ١: ٣٣٦ حديث ١٢٦٣، الوسائل ٣: ٤٥٧ الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي، حديث ٣.
[٣] التهذيب ٢: ٣١١ حديث ١٢٦٤، الوسائل ٣: ٦٠٦ الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ١، ٢.
[٤] التهذيب ٢: ٣١٢ حديث ١٢٦٧، و ص ٣٧٦ حديث ١٥٦٢، الوسائل ٣: ٤٤٢ الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي، حديث ٩.