منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٧
كم قميصه من أذى الحر و البرد، أو على ردائه إذا كان تحته مسح [١] أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال: «لا بأس به» [٢] و بنحوه روى ابن يسار، عن أبي الحسن عليه السلام [٣].
و عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه؟ فقال: «لا، و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا» [٤].
فروع:
الأول:
حالة التقية بعض أحوال الضرورة، فيثبت فيها الترخص كغيرها.
و يؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح؟ فقال: «إذا كان في تقية فلا بأس» [٥].
و في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح و البساط؟ فقال: «لا بأس إذا كان في حال تقية» [٦].
[١] المسح: الكساء من الشعر. لسان العرب ٢: ٥٩٦.
[٢] التهذيب ٢: ٣٠٧ حديث ١٢٤٢، الاستبصار ١: ٣٣٣ حديث ١٢٥١، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٣.
[٣] التهذيب ٢: ٣٠٧ حديث ١٢٤٣، الاستبصار ١: ٣٣٣ حديث ١٢٥٢، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٤.
[٤] التهذيب ٢: ٣٠٧ حديث ١٢٤٧، الاستبصار ١: ٣٣٢ حديث ١٢٤٧، الوسائل ٣: ٥٩٧ الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٧.
[٥] التهذيب ٢: ٣٠٧ حديث ١٢٤٤، الاستبصار ١: ٣٣٢ حديث ١٢٤٥، الوسائل ٣: ٥٩٦ الباب ٣ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٣.
[٦] التهذيب ٢: ٣٠٧ حديث ١٢٤٥، الاستبصار ١: ٣٣٢ حديث ١٢٤٤، الوسائل ٣: ٥٩٦ الباب ٣ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ١، ٢.