منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٤
الثالث:
روى الشيخ، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح؟ قال: «صل عليه» [١] و هذه الرواية مناسبة للمذهب، و لا ينافيها ما رواه الشيخ، عن محمد بن مضارب [٢]، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال: «لا تصل فوقه» قلت: فإنه مثل السطح مستو، فقال: «لا تصل عليه» [٣] لأن هذه الرواية محمولة على الكراهية. قال الشيخ: و لا بأس به [٤].
الرابع:
لا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط. قال الشيخ: و لا يجوز إذا كانت معمولة بالسيور إن كانت ظاهرة تشمل الجبهة [٥].
روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه و آله انه كان يصلي على الخمرة [٦].
و من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حمران، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة و يسجد عليها، فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد» [٧].
[١] التهذيب ٢: ٣٠٩ حديث ١٢٥٣، الاستبصار ١: ٤٠٠ حديث ١٥٢٨، الوسائل ٣: ٤٧٠ الباب ٣٩ من أبواب مكان المصلي، حديث ١.
[٢] محمد بن مضارب، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) تارة بقوله: محمد بن مضارب، كوفي، و اخرى بقوله: محمد بن المضارب كوفي يكنى: أبا المضارب.
[٣] التهذيب ٢: ٣٠٩ حديث ١٢٥٢، الاستبصار ١: ٤٠٠ حديث ١٥٢٩، الوسائل ٣: ٤٧٠ الباب ٣٩ من أبواب مكان المصلي، حديث ٢.
[٤] التهذيب ٢: ٣٠٩، الاستبصار ١: ٤٠٠.
[٥] المبسوط ١: ٩٠، النهاية: ١٠٢.
[٦] صحيح البخاري ١: ١٠٧، صحيح مسلم ١: ٤٥٨ حديث ٥١٣، سنن ابن ماجه ١: ٣٢٨ حديث ١٠٢٨، سنن أبي داود ١: ١٧٦ حديث ٦٥٦، سنن الترمذي ٢: ١٥١ حديث ٣٣١، سنن النسائي ٢: ٥٧.
[٧] التهذيب ٢: ٣٠٥ حديث ١٢٣٤، الاستبصار ١: ٣٣٥ حديث ١٢٥٩، الوسائل ٣: ٥٩٤ الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٢.