منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢
النبي صلى الله عليه و آله سجد على الخمرة [١]، و هي معمولة من سعف النخل.
و يؤيده: ما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يصلي على سرير ما ساج و يسجد على الساج؟ قال: «نعم» [٢].
و في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام و سأله عن السجود على البوريا و الخصفة و النبات؟
قال: «نعم» [٣].
و عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا بأس بالصلاة على البوريا، و الخصفة، و كل نبات إلا الثمرة» [٤] و لأن الأصل الأرض، فجاز السجود عليه كأصله.
فروع
الأول:
السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات، لأن الخضوع هناك أتم.
و يؤيده: ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن الفضل [٥] انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر و البواري؟ فقال: «لا بأس، و أن يسجد على الأرض
[١] مسند أحمد ٦: ١١١.
[٢] التهذيب ٢: ٣١٠ حديث ١٢٥٩، الوسائل ٣: ٦٠٧ الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٣.
[٣] التهذيب ٢: ٣١١ حديث ١٢٦١، الوسائل ٣: ٥٩٣ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ١٠.
[٤] التهذيب ٢: ٣١١ حديث ١٢٦٢، الوسائل ٣: ٥٩٣ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٩.
[٥] إسحاق بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر (ع) و قال: روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله، و ذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة في ترجمة الحسن بن محمد بن الفضل، و قال: كذلك إسحاق و يعقوب و إسماعيل.
رجال الطوسي: ١٠٥، رجال العلامة: ٤٣.