منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١
خرجت بالاستحالة عن اسم الأرض.
و يؤيده: ما رواه الشيخ، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: «لا تسجد على القفر، و لا على القير، و لا على الصاروج» [١].
و عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «لا تسجد على الذهب، و لا على الفضة» [٢].
و في الصحيح، عن محمد بن الحسين، ان بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج؟ قال: فلما نفد كتابي إليه تفكرت و قلت: هو مما أنبتت الأرض، و ما كان لي أن أسأل عنه! قال: فكتب إلي:
«لا تصل على الزجاج و إن حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض و لكنه من الملح و الرمل، و هما ممسوخان» [٣].
و لا يجوز السجود على الثلج، لأنه عنصر مغاير للأرض، فيدخل تحت المنع.
و يؤيده: ما رواه الشيخ، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السجود على الثلج؟ فقال: «لا تسجد على [٤] السبخة و لا على الثلج» [٥].
مسألة: و يجوز السجود على كل ما أنبتت الأرض
مما لا يؤكل و لا يلبس من سائر أنواع الحشيش، و النبات، و الخشب و غيرها، لما تقدم من الأحاديث [٦]. و لأن
[١] التهذيب ٢: ٣٠٤ حديث ١٢٢٨، الاستبصار ١: ٣٣٤ حديث ١٢٥٤، الوسائل ٣: ٥٩٩ الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ١.
[٢] التهذيب ٢: ٣٠٤ حديث ١٢٢٩، الوسائل ٣: ٦٠٤ الباب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ٢.
[٣] التهذيب ٢: ٣٠٤ حديث ١٢٣١، الوسائل ٣: ٦٠٤ الباب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ١.
[٤] «ح» «ق»: في، و كذا في التهذيب و الوسائل.
[٥] التهذيب ٢: ٣١٠ حديث ١٢٥٧، الاستبصار ١: ٣٣٥ حديث ١٢٦٢، الوسائل ٣: ٦٠٢ الباب ٩ من أبواب ما يسجد عليه، حديث ١.
[٦] راجع ص ٣٥٢.