منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٧
التقية، فكذا في صورة النزاع.
فرع:
و كذا كل ثوب يعمل من غير القطن و الكتان كالثياب المعمول من القنب [١]، و الصوف، و الشعر و غيرها، لأنها ملبوسة بمجرى [٢] العادة، و هل يصح السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا و إن لم يكن بمجرى العادة ملبوسا؟ فيه تردد أقربه الجواز.
مسألة: و لا يجوز السجود على كور العمامة.
ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول الشافعي [٣]، و إحدى الروايتين عن أحمد.
و قال في الرواية الأخرى: يجوز السجود [٤] عليه، و هو قول مالك [٥]، و أبي حنيفة [٦].
لنا: قوله تعالى: «ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا» [٧] و السجود هو وضع الجبهة على الأرض.
[١] القنب: بفتح النون المشددة، نبات يؤخذ لحاؤه ثمَّ يفتل حبالا، و له حب يسمى: الشهدانج. المصباح المنير ٢: ٥١٧.
[٢] «م» «ن» «ق» «ح»: لمجرى.
[٣] المجموع ٣: ٤٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٣: ٣٠١، المغني ١: ٥٩٣، عمدة القارئ ٤: ١١٨.
[٤] المغني ١: ٥٩٣، الكافي لابن قدامة ١: ١٧٦، الإنصاف ١: ٦٨، ميزان الكبرى ١: ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧، المجموع ٣: ٤٢٥، عمدة القارئ ٤: ١١٧، منار السبيل ١: ٨٤.
[٥] المدونة الكبرى ١: ٧٤، المغني ١: ٥٩٣، المجموع ٣: ٤٢٥، ميزان الكبرى ١: ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧، إرشاد الساري ١: ٤٠٨، عمدة القارئ ٤: ١١٧.
[٦] الهداية للمرغيناني ١: ٥٠، شرح فتح القدير ١: ٢٦٥، المغني ١: ٥٩٣، ميزان الكبرى ١: ١٥٢، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٤٧، المجموع ٣: ٤٢٥، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ١: ٣٠١، إرشاد الساري ١: ٤٠٧، عمدة القارئ ٤: ١١٧.
[٧] الحج ٢٢.