منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٥
الصلاح: لا يجوز، و تردد في الإفساد [١].
لنا: الأصل الجواز حتى يظهر مناف بدليل شرعي و لم يوجد.
احتج أبو الصلاح بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
«لا يصلي الرجل و في قبلته نار، أو حديد» قلت: إله أن يصلي و بين يديه مجمرة شبه [٢]؟ قال: «نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته» [٣].
و جوابه: انه يدل على الكراهية، على ان السند ضعيف.
السابع:
قال أبو الصلاح: تكره إلى السلاح المتواري، و مقابلة وجه الإنسان، و المرأة نائمة أشد كراهية [٤]. و الأقرب عندي: لا تكره إلى المرأة النائمة. و هو قول بعض الجمهور [٥]. و قال آخرون منهم بالكراهية [٦].
لنا: ما رواه الجمهور، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي في الليل و عائشة معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، و النبي صلى الله عليه و آله لا يفعل مكروها [٧] مع إمكان التحرز منه.
[١] الكافي في الفقه: ١٤١.
[٢] الشبه: ضرب من النحاس. الصحاح ٦: ٢٢٣٦.
[٣] الكافي ٣: ٣٩٠ حديث ١٥، الفقيه ١: ١٦٥ حديث ٧٧٦، التهذيب ٢: ٢٢٥ حديث ٨٨٨، الوسائل ٣:
٤٥٦ الباب ٢٧ من أبواب مكان المصلي، حديث ١.
[٤] الكافي في الفقه: ١٤١.
[٥] المجموع ٣: ٢٥١، إرشاد الساري ١: ٤٧٢، عمدة القارئ ٤: ٢٩٧.
[٦] المغني ٢: ٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٣، إرشاد الساري ١: ٤٧٢، عمدة القارئ ٤: ٢٩٧، نيل الأوطار ٣: ٩.
[٧] صحيح البخاري ١: ١٠٧، ١٣٦، ١٣٧، صحيح مسلم ١: ٣٦٦ حديث ٥١٢ و ص ٥١١ حديث ٧٤٤، سنن ابن ماجه ١: ٣٠٧ حديث ٩٥٦، سنن أبي داود ١: ١٨٩ حديث ٧١٠- ٧١١، سنن النسائي ١:
١٠١ و ج ٢: ٦٧، سنن الدارمي ١: ٣٢٨، مسند أحمد ٦: ٣٧، ١٩٩، ٢٣١، نيل الأوطار ٣: ٩ حديث ١. في بعض المصادر بتفاوت.