منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٧
و معه العبّاس فصلّى في صحراء و ليس بين يديه سترة، و كلبة و حمار لنا يعبثان بين يديه ما يأبى ذلك [١].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا يقطع الصّلاة شيء ممّا بمرّ بالرّجل و لكن استتروا ما استطعتم، فإن كان بين يديك قد ذراع رافع من الأرض فقد استترت» [٢].
العاشر:
سترة الإمام سترة لمن خلفه في قول أهل العلم، لأنّه يصدق على المأمومين انّهم نصبوا بين أيديهم شيئا، إذ لا يشترط المحاذاة، و فيه بحث.
مسألة: و لا يقطع الصّلاة ما يمرّ بين يديّ المصلّي.
ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر أهل العلم [٣].
و قال أحمد في إحدى الرّوايتين: انّه يقطعها الكلب الأسود [٤]. و في رواية أخرى:
و المرأة و الحمار أيضا [٥].
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (لا يقطع الصّلاة شيء و ادرأوا ما استطعتم، فإنّما هو شيطان) [٦].
[١] سنن أبي داود ١: ١٩١ حديث ٧١٨.
[٢] التّهذيب ٢: ٣٢٣ حديث ١٣١٩، الاستبصار ١: ٤٠٦ حديث ١٥٥١، الوسائل ٣: ٤٥٣ الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي، حديث ١٠.
[٣] المغني ٢: ٨٢، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٨، المهذّب للشّيرازيّ ١: ٦٩، سنن ٢ للترمذيّ ٢: ١٦١، المدوّنة الكبرى ١: ١١٤، المجموع ٣: ٢٥٠، المحلّى ٤: ١٢، نيل الأوطار ٣: ١٣.
[٤] المغني ٢: ٨١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٦، سنن التّرمذيّ ٢: ١٦٣، المجموع ٣: ٢٥٠، المحلّى ٤:
١١، الكافي لابن قدامة ١: ٢٥٥، نيل الأوطار ٣: ١٢.
[٥] المغني ٢: ٨١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٦٦٦، الكافي لابن قدامة ١: ٢٥٥، سنن التّرمذيّ ٢:
١٦٣، المحلّى ٤: ١١.
[٦] سنن أبي داود ١: ١٩١ حديث ٧١٩، ٧٢٠، كنز العمّال ٧: ٣٤٩ حديث ١٩٢١٩، نيل الأوطار ٣: ١٥ حديث ٥.