منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨
المبسوط: لا يجوز [١]، و قال في الخلاف: يكون قد خالف السّنّة [٢].
و قال أبو حنيفة: يكره ما زاد على الأربع [٣].
و قال الشّافعيّ: يجوز ما أراد، لكن لا يزيد في التّشهّد على تشهّدين، و يكون بين التّشهّدين ركعتان، حتّى لو أراد أن يصلّي ثمان ركعات و يتشهّد بعد الرّابعة و الثّامنة لم يجز، بل إمّا بتشهّد واحد في الأخير، أو بتشهّد عقيب السّادسة و الثّامنة، و لو صلّى عشرا بتشهّدين، تشهّد الأوّل بعد الثّامنة، و الآخر بعد العاشرة و سلّم و هكذا [٤].
لنا: انّها عبادة شرعيّة متلقّاة عن الشّرع، و الّذي ثبت فعله من النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انّه كان يصلّي مثنى مثنى [٥]، فيجب اتّباعه فيه.
الثّاني: هل يجوز أن يقتصر على الواحدة فيما عدا الوتر؟
قال في الخلاف بعدمه [٦]. و به قال أحمد في إحدى الرّوايتين [٧]، و به قال أبو حنيفة [٨]. و في الأخرى:
يجوز [٩]. و به قال الشّافعيّ [١٠].
[١] المبسوط ١: ٧١.
[٢] الخلاف ١: ٢٠٠ مسألة: ٢٦٧.
[٣] بدائع الصّنائع ١: ٢٩٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ٦٧، شرح فتح القدير ١: ٣٨٩، المجموع ٤: ٥٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٧٤، فتح الباري ٣: ٣٨.
[٤] المجموع ٤: ٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٧٤.
[٥] صحيح البخاريّ ٢: ٣١، صحيح مسلم ١: ٥١٩ حديث ١٥٧، سنن ابن ماجه ١: ٣٧١ حديث ١١٧٤ و ص ٣٧٢ حديث ١١٧٧، سنن التّرمذيّ ٢: ٣٢٥ حديث ٤٦١، الموطّأ ١: ١٢١ حديث ١١ و ١٢٢ حديث ١٢ و ١٢٣ حديث ١٣، مسند أحمد ٢: ٣١، ٤٥.
[٦] الخلاف ١: ٢٠٠ مسألة ٢٦٧.
[٧] المغني ١: ٧٩٧، الإنصاف ٢: ١٩٢.
[٨] بدائع الصّنائع ١: ٢٩٣، عمدة القارئ ٧: ٤، المجموع ٤: ٥٦.
[٩] المغني ١: ٧٩٧، الإنصاف ٢: ١٩٢، منار السّبيل ١: ١١٢.
[١٠] المهذّب للشّيرازيّ ١: ٨٥، المجموع ٤: ٥٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٧٠، مغني المحتاج ١: ٢٢٧، السّراج الوهّاج: ٦٥.