منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٤
عليه السلام عن المرأة تصلي في درع و خمار؟ فقال: «تكون عليها ملحفة تضمها عليها» [١].
و عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار و درع و خمار» [٢].
الخامس:
لا نعرف خلافا في استحباب الإزار و انه ليس بواجب. روى الجمهور، عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله أ تصلي المرأة في درع و خمار و ليس عليها إزار؟
فقال: «نعم، إذا كان سابغا تغطي ظهور قدميها) [٣].
و من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة» [٤].
و ما رواه ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
«صلت فاطمة صلوات الله عليها في درع و خمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها» [٥].
السادس:
روى الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: «لا تصلي المرأة عطلا» [٦].
مسألة: و تجتزي الأمة و الصبية بستر الجسد
و لا يجب عليهما ستر الرأس. و أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا الحسن البصري، فإنه أوجب الخمار للأمة إذا تزوجت أو اتخذها
[١]
التهذيب ٢: ٢١٨ حديث ٨٦٠، الاستبصار ١: ٣٩٠ حديث ١٤٨٤، الوسائل ٣: ٢٩٥ الباب ٢٨ من
أبواب لباس المصلي، حديث ١١.
[٢] التهذيب ٢: ٢١٧ حديث ٨٥٦، الاستبصار ١: ٣٨٩ حديث ١٤٨٠، الوسائل ٣: ٢٩٥ الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ٨.
[٣] سنن أبي داود ١: ١٧٣ حديث ٦٤٠، الموطأ ١: ١٤٢ حديث ٣٦، مستدرك الحاكم ١: ٢٥٠.
[٤] التهذيب ٢: ٢١٧ حديث ٨٥٥، الوسائل ٣: ٢٩٤ الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ٧.
[٥] الفقيه ١: ١٦٧ حديث ٧٨٥: الوسائل ٣: ٢٩٣ الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
[٦] التهذيب ٢: ٣٧١ حديث ١٥٤٣، الوسائل ٣: ٣٣٥ الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.