منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٣
و الجواب: انه خرج عنه الكفان كما خرج عنه الوجه للاشتراك في الحاجة.
الثالث:
قال الشيخ: لا يجب عليها ستر ظهر القدمين [١]. و به قال أبو حنيفة. [٢]
و قال الشافعي [٣]، و مالك [٤]، و أحمد: يجب سترهما [٥].
لنا: انهما يظهران غالبا فأشبها الكفين و الوجه. و لأن ظهورهما ليس بفاحش، فكانا أولى بالترخص من الوجه.
و يؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: «إذا كان كثيفا فلا بأس، و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعني إذا كان ستيرا» [٦].
وجه الاستدلال انه عليه السلام اجتزأ في حق المرأة بالدرع و المقنعة، و الدرع:
القميص، قاله صاحب الصحاح. و ليس القميص غالبا ساترا لظهر القدمين [٧].
احتجوا بقوله عليه السلام: (المرأة عورة).
و الجواب: التخصيص، كما تقدم.
الرابع:
يستحب لها أن تستر سائر جسدها بثلاثة أثواب: درع، و قناع، و إزار.
ذهب إليه العلماء كافة. لأنه زيادة في الستر.
و يؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله
[١] المبسوط ١: ٨٧.
[٢] الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: ٢٢٥- ٢٢٦، المغني ١: ٦٧٢، بداية المجتهد ١: ١١٥.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج٤، ص: ٢٧٣
[٣] المجموع ٣: ١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٣، مغني المحتاج ١: ١٨٥، المغني ١: ٦٧٢.
[٤] بداية المجتهد ١: ١١٥، مقدمات ابن رشد ١: ١٣٣، المجموع ٣: ١٦٩.
[٥] المغني ١: ٦٧٢، الكافي لابن قدامة ١: ١٤١، الإنصاف ١: ٤٥٣، المجموع ٣: ١٦٩، منار السبيل ١:
٧٤.
[٦] التهذيب ٢: ٢١٧ حديث ٨٥٥، الوسائل ٣: ٢٨١ الباب ٢١ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
[٧] الصحاح ٣: ١٢٠٦.