منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧١
حنيفة [١].
و قال الشافعي: انها من العورة [٢].
لنا: رواية أبي أيوب من قوله عليه السلام: (أسفل السرة من العورة) [٣] و هو يدل على انها ليست عورة.
و ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه و آله انه كان يقبل سرة الحسين عليه السلام. و قبل أبو هريرة سرة الحسن عليه السلام [٤]، و لو كانت من العورة لما وقع ذلك.
مسألة: و جسد المرأة البالغة الحرة عورة،
بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم. لقول النبي صلى الله عليه و آله: (المرأة عورة) [٥] رواه الجمهور، و قال الترمذي:
أنه حديث حسن.
و من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة؟ قال: «درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلل بها» [٦]. و لأن النظر إلى كل جزء منها متعلق الشهوة فأشبه العورة.
[١] الهداية للمرغيناني ١: ٤٣، شرح فتح القدير ١: ٢٢٤، المغني ١: ٦٥٢، المجموع ٣: ١٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٨٥.
[٢] المجموع ٣: ١٦٨.
[٣] سنن الدار قطني ١: ٢٣١ حديث ٥.
[٤] مسند أحمد ٢٥٥، ٤٩٣، سنن البيهقي ٢: ٢٣٢، نيل الأوطار ٢: ٥٣ حديث ٢.
[٥] سنن الترمذي ٣: ٤٧٦ حديث ١١٧٣.
[٦] التهذيب ٢: ٢١٧ حديث ٨٥٣، الاستبصار ١: ٣٨٨ حديث ١٤٧٨، الوسائل ٣: ٢٩٥ الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، حديث ٩.