منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦١
السلام-: يجوز للرجل أن يصلي و معه فأرة المسك؟ فكتب: «لا بأس به إذا كان ذكيا» [١].
مسألة: و لا بأس أن يصلي الرجل و عليه البرطلة،
لما رواه الشيخ في الموثق، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي و عليه البرطلة؟ فقال: «لا يضره» [٢].
مسألة: و لا بأس للرجل و المرأة أن يصليا و هما مختضبان
أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة، عملا بالأصل. و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود و القراءة أياض أ يصلي في حنائه؟ قال: «نعم إذا كانت خرقته طاهرة و كان متوضئا» [٣].
و عن سهل بن اليسع [٤]، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته أ يصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: (نعم) [٥].
فروع:
الأول:
هذا و إن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة، و أن يصلي و يده بارزة.
[١] التهذيب ٢: ٣٦٢ حديث ١٥٠٠، الوسائل ٣: ٣١٥ الباب ٤١ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
[٢] التهذيب ٢: ٣٦٢ حديث ١٥٠١، الوسائل ٣: ٣١٥ الباب ٤٢ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
[٣] التهذيب ٢: ٣٥٦ حديث ١٤٧٠، الاستبصار ١: ٣٩١ حديث ١٤٨٧، الوسائل ٣: ٣١٢ الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
[٤] سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الأشعري، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرضا (ع) قائلا:
سهل بن اليسع بن عبد الله الأشعري القمي جميعا من أصحاب أبي الحسن موسى (ع)، وثقه النجاشي، و ذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة، و قال: ثقة روى عن موسى الكاظم و الرضا (ع).
رجال النجاشي: ١٨٦، رجال الطوسي: ٣٧٧، رجال العلامة: ٨١.
[٥] التهذيب ٢: ٣٥٦ حديث ١٤٧١، الاستبصار ١: ٣٩١ حديث ١٤٨٨، الوسائل ٣: ٣١٢ الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.