منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠
السلام في الرجل يصلي و هو يومئ على دابته متعمما؟ قال: «يكشف موضع السجود» [١]. و سيأتي تمام البحث فيه.
الثاني:
الشرط سماع قراءة نفسه لرواية الحلبي.
الثالث:
يكره للمرأة النقاب في الصلاة مع الاختيار، لما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة، قال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، و ان أسفرت فهو أفضل» [٢].
الرابع:
قال الشيخان [٣]، و السيد المرتضى: يكره للرجل أن يصلي و عليه قباء مشدود، إلا أن يكون في حال الحرب فلا يتمكن أن يحله، فيجوز ذلك للاضطرار [٤].
قال الشيخ في التهذيب: ذكر هذا علي بن الحسين بن بابويه، و سمعناها من الشيوخ مذاكرة و لم أجد به خبرا مسندا [٥].
مسألة: و لا بأس أن يصلي الإنسان و معه فأرة المسك،
لأنها طاهرة، روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي و هي في جيبه أو ثيابه؟ فقال: «لا بأس بذلك» [٦].
و في الصحيح، عن عبد الله بن جعفر [٧]، قال: كتبت إليه- يعني أبا محمد عليه
[١] التهذيب ٢: ٢٢٩ حديث ٨٩٩، الوسائل ٣: ٣٠٦ الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
[٢] التهذيب ٢: ٢٣٠ حديث ٩٠٤، الوسائل ٣: ٣٠٥ الباب ٣٣ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
[٣] المفيد في المقنعة: ٢٥، و الطوسي في المبسوط ١: ٨٣.
[٤] نقله عنه في المعتبر ٢: ٩٩.
[٥] التهذيب ٢: ٢٣٢.
[٦] التهذيب ٢: ٣٦٢ حديث ١٤٩٩، الوسائل ٣: ٣١٤ الباب ٤١ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
[٧] عبد الله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميري: أبو العباس القمي، شيخ القميين و وجههم، قدم الكوفة سنة نيف و تسعين و مائتين و صنف كتبا كثيرة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الهادي و العسكري (ع)، و أبدل في نسخة من رجال الشيخ في باب أصحاب الهادي (ع) عبد الله ب «علي بن عبد الله» و هو من زيادة النساخ، و ذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة.
رجال النجاشي: ٢١٩، رجال الطوسي: ٤١٩، ٤٣٢، رجال العلامة: ١٠٦.