منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥
فلبسه، ثمَّ قال عليه السلام: «أما إني ألبسه و أنا أعلم انه لباس أهل النار» [١] قال ابن بابويه: فأما لبس السواد للتقية فلا إثم فيه [٢]. و استدل بهذا الحديث.
احتج [٣] المخالف بما روى عنه عليه السلام: انه دخل مكة يوم الفتح و عليه عمامة سوداء [٤].
و الجواب: ليس هذا محل النزاع، إذ قد نفينا الكراهية عن العمامة.
مسألة: و يكره المزعفر و المعصفر للرجال،
روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه و آله انه نهى الرجال عن المزعفر [٥].
و عن علي عليه السلام نهانا النبي صلى الله عليه و آله عن لباس المعصفر [٦].
و عن عبد الله بن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه و آله على ثوبين معصفرين فقال: (ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما) [٧].
و من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم» [٨].
و عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصلاة في المصبغ بالعصفر المضرج بالزعفران [٩].
[١] الفقيه ١: ١٦٣ حديث ٧٧٠، الوسائل ٣: ٢٧٩ الباب ١٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٧.
[٢] الفقيه ١: ١٦٣.
[٣] المجموع ٤: ٤٥٢.
[٤] سنن ابن ماجه ٢: ١١٨٦ حديث ٣٥٨٦، سنن الترمذي ٤: ٢٢٥ حديث ١٧٣٥، سنن النسائي ٨:
٢١١، سنن الدارمي ٢: ٧٤.
[٥] صحيح البخاري ٧: ١٩٧، صحيح مسلم ٣: ١٦٦٢ حديث ٢١٠١.
[٦] صحيح مسلم ٣: ١٦٤٨ حديث ٢٠٧٨، سنن الترمذي ٤: ٢١٩ حديث ١٧٢٥، سنن النسائي ٨: ٢٠٤.
[٧] صحيح مسلم ٣: ١٦٤٧ حديث ٢٠٧٧، سنن النسائي ٨: ٢٠٣.
[٨] التهذيب ٢: ٣٧٣ حديث ١٥٤٩، الوسائل ٣: ٣٣٦ الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
[٩] التهذيب ٢: ٣٧٣ حديث ١٥٥٠، الوسائل ٣: ٣٣٦ الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.