منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٤
الثالث:
يستحب الصلاة في النعل العربية. ذهب إليه علماؤنا، روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما، و أحسبه قال: «ركعتي الطواف» [١].
و في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة و لم أره ينزعهما قط [٢].
و في الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، قال: «إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة» [٣] و عبد الله ثقة، فإخباره بأنه من السنة يدل على الثبوت.
و عن علي بن مهزيار في الصحيح، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام و عليه نعلاه لم ينزعها [٤].
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة» [٥].
مسألة: و تحرم الصلاة في الثوب النجس
عدا ما عفى عنه من النجاسات. و قد تقدم [٦]، بلا خلاف بين علماء الإسلام.
[١] التهذيب ٢: ٢٣٣ حديث ٩١٥، الوسائل ٣: ٣٠٨ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، حديث ٣.
[٢] التهذيب ٢: ٢٣٣ حديث ٩١٦، الوسائل ٣: ٣٠٨ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
[٣] التهذيب ٢: ٢٣٣ حديث ٩١٧، الوسائل ٣: ٣٠٩ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، حديث ٧.
[٤] التهذيب ٢: ٢٣٣ حديث ٩١٨، الوسائل ٣: ٣٠٩ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، حديث ٦.
[٥] التهذيب ٢: ٢٣٣ حديث ٩١٩، الوسائل ٣: ٣٠٨ الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
[٦] تقدم في الجزء الثالث ص ٢٤٢.