منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٠
فروع:
الأول:
لا فرق بين أن يكون الثوب المغصوب ساترا، أو غير ساتر، بأن يكون فوق السائر أو تحته على إشكال.
الثاني:
هل تبطل الصلاة في الخاتم المغصوب و شبهه، كالسوار، و القلنسوة، و العمامة؟ فيه تردد أقربه البطلان.
الثالث:
لو جهل الغصب لم يكن قد فعل محرما و صحت صلاته، لارتفاع النهي.
الرابع:
لو علم الغصب و جهل التحريم لم يكن معذورا، لأن التكليف لا يتوقف على العلم بالتكليف، و إلا لزم الدور المحال.
الخامس:
لو علم بالغصب في أثناء الصلاة نزعه، ثمَّ إن كان عليه غيره أتم الصلاة، لأنه دخل دخولا مشروعا، و لو لم يكن عليه غيره أبطل الصلاة و ستر عورته، ثمَّ استأنف.
السادس:
تحرم الصلاة في الثوب المغصوب على الغاصب و غيره ممن علم بالغصب ما لم يأذن له المالك، فلو أذن للغاصب أو لغيره صحت صلاته فيه، و لو أذن في الصلاة فيه مطلقا صحت صلاة غير الغاصب، أما الغاصب فلا، عملا بشاهد الحال.
السابع:
لو تقدم علمه بالغصبية، ثمَّ نسي حال الصلاة و صلى فيه صحت صلاته. لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ و النسيان) [١]. و القياس على النجاسة باطل.
[١] سنن ابن ماجه ١: ٦٥٩ حديث ٢٠٤٣، ٢٠٤٥، الوسائل ٥: ٣٤٥ الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث ٢.