منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٠
الله عليه و آله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف، و ذلك انه كان رجلا قملا» [١].
و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأحوص، عن الرضا عليه السلام، و سألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: «لا» [٢].
و في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي محمد عليه السلام انه كتب إليه «لا تحل الصلاة في الحرير المحض» [٣].
و عن أبي الحرث [٤]، قال: سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: «لا» [٥].
فروع:
الأول:
ذهب علماؤنا أجمع إلى بطلان الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة و في الحرب. و هو اختيار أحمد في إحدى الروايتين، و في الأخرى انها تصح و إن
[١] الفقيه ١: ١٦٤ حديث ٧٧٤، الوسائل ٣: ٢٦٧ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
[٢] التهذيب ٢: ٢٠٥ حديث ٨٠١، الوسائل ٣: ٢٦٦ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
[٣] التهذيب ٢: ٢٠٧ حديث ٨١٠، الاستبصار ١: ٣٨٣ حديث ١٤٥٣، الوسائل ٣: ٢٦٧ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، حديث ٢.
[٤] أبو الحارث، روى عنه علي بن أسباط، قاله المحقق الأردبيلي، و قال المحقق المامقاني: اسمه: كثير بن كلثم أو كلثمة أو كلثوم الذي قال النجاشي: كوفي ثقة، روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع)، و عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق بعنوان: كثير بن كلثمة الكوفي و ذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة.
ملاحظة: في النسخ: أبو الحرث، و في المصادر: أبو الحارث، و هو الصحيح، حيث ان المحقق المامقاني قال: يكتب أبو الحرث و يقرأ: أبو الحارث.
[٥] التهذيب ٢: ٢٠٨ حديث ٨١٤، الاستبصار ١: ٣٨٦ حديث ١٤٦٤، الوسائل ٣: ٢٦٨ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، حديث ٧.