منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٤
ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثمَّ رأيته يصليهما و قال: (يا بنت أبي أمية أنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان) [١] رواه مسلم.
و من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار و كل ذلك سواء) [٢].
الثالث عشر:
يصلي تحية المسجد في الأوقات المذكورة خلافا لأحمد [٣]، و أصحاب الرأي [٤]، و كذا كل ما له سبب لقوله عليه السلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) [٥] و هذا أخص من الأخبار الدالة على النهي، فيكون مقدما عليها، و لأنها ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه.
الرابع عشر:
لا فرق بين مكة و غيرها في تناول النهي. و به قال أبو حنيفة [٦]، و أحمد [٧]. و فرق الشافعي و أجاز التنفل بمكة في كل وقت [٨].
[١] صحيح مسلم ١: ٥٧١ حديث ٨٣٤.
[٢] التهذيب ٢: ١٧٣ حديث ٦٩١، الاستبصار ١: ٢٩٠، حديث ١٠٦٢، الوسائل ٣: ٢٠١ الباب ٥٧ من أبواب المواقيت، حديث ١٢.
[٣] المغني ١: ٧٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٠، الكافي لابن قدامة ١: ١٥٩، الإنصاف ٢: ٢٠٨.
[٤] المبسوط للسرخسي ١: ١٥٣، بدائع الصنائع ١: ٢٩٦، المغني ١: ٧٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١:
٨٤٠.
[٥] صحيح البخاري ١: ١٢٠، صحيح مسلم ١: ٤٩٥، حديث ٧١٤، سنن أبي داود ١: ١٢٧ حديث ٤٦٧، سنن الترمذي ٢: ١٢٩، حديث ٣١٦، سنن النسائي ٢: ٥٣، الموطأ ١: ١٦٢ حديث ٥٧، سنن الدارمي ١: ٣٢٣، مسند أحمد ٥: ٢٩٥ و في بعض المصادر بتفاوت يسير.
[٦] المبسوط للسرخسي ١: ١٥١، الهداية للمرغيناني ١: ٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٨، المجموع ٤: ١٨٠، ميزان الكبرى ١: ١٧١.
[٧] المغني ١: ٧٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٨٤٢، الإنصاف ٢: ٢٠٣، المجموع ٤: ١٨٠، ميزان الكبرى ١: ١٧١.
[٨] الام ٨ (مختصر المزني): ٢٠، المهذب للشيرازي ١: ٩٣، المجموع ٤: ١٧٩، المغني ١: ٧٩٥، ميزان الكبرى ١: ١٧١، المبسوط للسرخسي ١: ١٥١.