منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٠
ما رأيت، و نعم ما صنعت» [١].
و في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: فإن من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير و أهله و تحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت و ربما ضعفت عن قضائه، و هي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن و ضيعن القضاء [٢]. و هو يدل من حيث المفهوم على مساواة حكم الرجل لهن لتعلق الحكم على الضعف.
و في الموثق، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل و الوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة؟ فقال: «لا بأس، أنا أفعل ذلك إذا تخوفت» [٣].
و عن علي بن سعيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل و الوتر في السفر في أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال: «نعم» [٤].
و أما ان القضاء أفضل، فلما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليه ما يلقى من النوم، فقال: اني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع و الشهرين أصبر على ثقله، فقال: «قرة عين و الله» و لم
[١] التهذيب ٢: ١١٨ حديث ٤٤٦، الاستبصار ١: ٢٧٩ حديث ١٠١٤، الوسائل ٣: ١٨١ الباب ٤٤ من أبواب المواقيت، حديث ١.
[٢] التهذيب ٢: ١١٩ حديث ٤٤٧، الاستبصار ١: ٢٧٩ حديث ١٠١٥، الوسائل ٣: ١٨٥ الباب ٤٥ من أبواب المواقيت، حديث ١- ٢.
[٣] التهذيب ٢: ١٦٨ حديث ٦٦٤، الاستبصار ١: ٢٨٠ حديث ١٠١٧، الوسائل ٣: ١٨٢ الباب ٤٤ من أبواب المواقيت، حديث ٨.
[٤] التهذيب ٢: ١٦٩ حديث ٦٧٠، الاستبصار ١: ٢٨٠ حديث ١٠١٨، الوسائل ٣: ١٨٢ الباب ٤٤ من أبواب المواقيت، حديث ٤ و ذيل حديث ٥.