نهج المستنير وعصمة المستجير - الحسيني، صلاح الدين - الصفحة ٤٦٣
وأخرج عبد الرزاق، عن عطاء: أنّه سمع ابن عبّاس يقرؤها ( فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهنّ ) وقال ابن عبّاس: في حرف أبي ( إلى أجل مسمى ) [١].
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد: { فما استمتعتم به منهن} قال: يعني نكاح المتعة[٢].
وأخرج ابن المنذر من طريق عمّار مولى الشريد قال: سألت ابن عبّاس عن المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟! قال: هي المتعة كما قال الله. قلت: هل لها من عدّة؟ قال: نعم. عدّتها حيضة. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا[٣].
وروى الطبري في تفسيره عن السدّي: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ } . فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليّها، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريّة، وعليها أنْ تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه[٤].
وروى الطبري في تفسيره عن مجاهد: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال: يعني نكاح المتعة[٥].
روى أحمد في مسنده، عن عمران بن حصين أنّه قال: تمتّعنا مع
[١] نفس المصدر السابق . [٢] نفس المصدر السابق . [٣] الدرّ المنثور ٢ : ١٤١. [٤] تفسير الطبري ٥ : ١٨. [٥] نفس المصدر السابق .