نهج المستنير وعصمة المستجير - الحسيني، صلاح الدين - الصفحة ٤٢٤
وروى في كنز العمال للمتقي الهندي عن عليّ قال: إذا كان أحدكم يصلّي، فليحسر العمامة عن جبهته[١].
وروى في نصب الراية للزيعلي: أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) رأى رجلاً يسجد إلى جنبه، وقد اعتمّ على جبهته، فحسر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) عن جبهته[٢].
وروى في نيل الأوطار للشوكاني، عن صالح بن خيوان السبائي: أنّ رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله) رأى رجلاً يسجد إلى جنبه، وقد اعتمّ على جبهته فحسر عن جبهته[٣].
وروى ابن أبي شيبة، عن عياض بن عبد اللَّه قال: رأى النبيّ اللَّه(صلى الله عليه وآله) رجلاً يسجد على كور العمامة، فأومأ بيده أنْ ارفع عمامتك[٤].
قال الخطابي: فيه دليل على أنّ السجود لا يجزئ على غير الجبهة، وأنّ من سجد على كور العمامة لم يسجد معها على شيء من جبهته لم تجزه صلاته[٥].
ج- روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين، عن جابر بن عبد الله قال: كنت أصلّي الظهر مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فآخذ قبضة من الحصى ليبرد في كفّي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدّة الحر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ورواه البيهقي وأبو داوود[٦].
د- روى الترمذي في سننه عنْ أمّ سلمَةَ قالَتْ: رأى النّبيّ(صلى الله عليه وآله) غُلاَماً لنَا يُقالُ
[١] كنز العمّال ٨ : ١٣١. [٢] نصب الراية ١ : ٥١٤، السنن الكبرى للبيهقي ٢ : ١٠٥. [٣] نيل الأوطار ٢ : ٢٩٠. [٤] المصنّف ١ : ٣٠٠. [٥] نقله العظيم آبادي في عون المعبود ٣ : ٧١. [٦] المستدرك ١ : ١٩٥، سنن البيهقي ١ : ٤٣٩، سنن أبي داود ١ : ١٠٠.