نهج المستنير وعصمة المستجير - الحسيني، صلاح الدين - الصفحة ١٨٧
قال أبو داود : سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فقال : لا بأس[١].
وروى النسائي عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ الطّفَيْلِ الجَزَرِيّ قَالَ: كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: "لاَ تَشْرَبُوا مِنَ الطّلاَءِ حَتّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثَهُ وَكُلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" [٢].
وروى النسائي عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ قَالَ: "إذَا طُبِخَ الطّلاَءُ عَلَى الثّلُثِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ" [٣].
قال السندي: قوله: "إذا طبخ الطلاء على الثلث" يريد على أنْ يبقى منه الثلث" [٤].
وروى النسائي عن سويد بن غفلة قال : "كتب عمر بن الخطّاب إلى بعض عمّاله أنّ أرزاق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه" [٥].
وروى النسائي في سننه في كتاب الأشربة، باب ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز، بسنده عن أبي رجاء قال : "سألت الحسن عن الطلاء المنصّف؟ فقال: لا تشربه" [٦].
وروى أبو داود ، عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال: حدّثني أبو مالك الأشعري : أنّه سمع رسول الله(صلى الله عليه وآله)
[١] المغني لابن قدامة ١٠ : ٣٤١. [٢] سنن النسائي ٨ : ٢٩٩، تفسير الثعلبي ٢ : ١٤٤. [٣] سنن النسائي ٨ : ٣٣٠. [٤] حاشية السندي على النسائي ٨ : ٣٣٠. [٥] سنن النسائي ٨ : ٣٢٩، المصنف لعبدالرزاق ٩ : ٢٥٥. [٦] سنن النسائي ٨ : ٣٣٠.