الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٧٥ - ١٠٧ ـ بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَالْخَمْرِ
٩٠٤٢ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ [١] ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً ، فَبَاعَهُ خَمْراً ، ثُمَّ [٢] أَتَاهُ [٣] بِثَمَنِهِ.
فَقَالَ : « إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ [٤] بِثَمَنِهِ ». [٥]
٩٠٤٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَسْأَ لُهُ [٦] عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ : أَيَبِيعُ الْعِنَبَ وَالتَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً [٧]؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالاً [٨] فِي الْإِبَّانِ [٩] الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ [١٠] ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ ». [١١]
عن صفوان الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠١.
[١] في « ى » : ـ « بن محمّد ».
[٢] في « ط » : ـ « ثمّ ».
[٣] في « بس » : « فأتاه » بدل « ثمّ أتاه ».
[٤] في حاشية « بح » : « أن أتصدّق ».
[٥] الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٣٨٤.
[٦] في « ط » : ـ « أسأله ».
[٧] في « بخ » : « وسكراً ». وقال ابن الأثير : « فيه : حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كلّ شراب. السكر ـ بفتح السين والكاف ـ : الخمر المعتصر من العنب ، هكذا رواه الأثبات ، ومنهم من يرويه بضمّ السين وسكون الكاف ، يريد حالة السكران ، فيجعلون التحريم للسُكْر لا لنفس المسكر ، فيبيحون قليله الذي لا يسكر. والمشهور الأوّل ، وقيل : السكر ـ بالتحريك ـ : الطعام ، قال الأزهري : أنكر أهل اللغة هذا ، والعرب لا تعرفه ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ( سكر ).
وفي الوافي : « السكر ـ محرّكة ـ يقال للخمر ولنبيذ يتّخذ من التمر ولكلّ مسكر ». وهكذا في القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٧٥ ( سكر ).
[٨] في « ط » : ـ « حلالاً ».
[٩] الإبّان : الوقت والأوان ، يقال : كُلِ الفواكه في إبّانها ، أي في وقتها. الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦ ( أبن ).
[١٠] في « بخ » : « وأكله ».
[١١] الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠٢.