الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٧٢ - ٨٨ ـ بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ
خَمْسَ رَضَعَاتٍ [١] ».
قُلْتُ : مُتَوَالِيَاتٍ ، أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ؟
فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ لَهُ ».
وَسَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ [٢] ، فَانْتَهى بِهِ إِلى تِسْعٍ [٣] ، وَقَالَ : « مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ! ».
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ أَنْتَ [٤] فِي هذَا [٥] ، عِنْدَكَ فِيهِ [٦] حَدٌّ أَكْثَرُ مِنْ هذَا؟
فَقَالَ : « قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِالَّذِي أَجَابَ فِيهِ أَبِي ».
قُلْتُ : قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَجَابَ أَبُوكَ فِيهِ ، وَلكِنِّي قُلْتُ : لَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ حَدٌّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ ، فَتُخْبِرَنِي بِهِ أَنْتَ [٧]
فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ أَبِي ».
قُلْتُ : فَأَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي.
فَقَالَ [٨] : « هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ».
قُلْتُ : فَتَحِلُّ [٩] لِأَخٍ [١٠] لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ [١١]؟
قَالَ : « فَالْفَحْلُ [١٢] وَاحِدٌ؟ ».
[١] في المرآة : « قوله عليهالسلام : حتّى بلغ خمس رضعات ، لعلّه عليهالسلام توقّف عن الحكم في الخمس ومازاد ؛ لأنّه ذهب الشافعي وجماعة من العامّة إلى أنّ خمس رضعات يحرّمن ، وبالجملة التقيّة في هذا الخبر ظاهرة ».
[٢] في « بخ ، بف » : ـ « عنه ».
[٣] في « بخ » والوافي : « سبع ».
[٤] في « بخ ، بف » : ـ « أنت ».
[٥] في الوافي : « في هذا أنت ».
[٦] في « م ، ن ، بح » : ـ « فيه ».
[٧] في « بح » : « لم نخبر به ، فتخبرني به وأنت ».
[٨] في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
[٩] في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فيحلّ ».
[١٠] في « بخ » : « للأخ ».
[١١] في الكافي ، ح ٩٩٠١ والتهذيب : + « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر ».
وفي المرآة : « قوله : لم يرضعها امّي بلبنه ، أي كان من بطن آخر ، ويدلّ على تحريم أولاد صاحب اللبن على المرتضع ، وهو اتّفاقي ».
[١٢] في « بخ ، جت » والوافي : « والفحل ».