الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٧٣ - ١٠٧ ـ بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَالْخَمْرِ
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا [١] ». [٢]
٩٠٣٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٣] عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ [٤] خَمْراً؟
قَالَ : « إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَهُوَ [٥] حَلَالٌ ، فَلَا بَأْسَ [٦] ». [٧]
٩٠٣٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ :
كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ [٨] [٩]
[١] في المرآة : « قوله عليهالسلام : أن يتصدّق بثمنها ، يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوماً ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكاً للثمن ؛ لأنّه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراماً ، لكنّ المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الردّ ».
[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام . وفيه ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٧٢٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٣٨٣.
[٣] في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
[٤] في « ى » : « يجعل ».
[٥] في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فهو ».
[٦] في الوافي : + « به ». وفي المرآة : « بإطلاقه يشمل النسيئة ».
[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٢٣٩٩.
[٨] في حاشية « بف » : « بتأخّر ». وفي الوافي : « لأنّه لا يؤمن أن يصير خمراً قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر ، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك ، ويأتي في ما رواه هذا الراوي بعينه التصريح به ».
[٩] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٩ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة الحارثي ، عن