الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٠٩ - ٩٣ ـ بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ
يَتَقَاضَاهُ [١] وَلَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ [٢] ، فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ [٣] بَاعَهُمْ : اكْفُونِي غَرِيمِي [٤] هذَا ، وَالَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ». [٥]
٨٩٥٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَأَبُوهُ غَائِبٌ ، فَاسْتَوْلَدَهَا [٦] الَّذِي اشْتَرَاهَا [٧] ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ ، فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ [٨] ، فَقَالَ : وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي.
فَقَالَ : الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَابْنَهَا [٩] ، فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا ، فَقَالَ لَهُ : خُذِ ابْنَهُ
[١] « يتقاضاه » ، أي يطلب منه حقّه. راجع : تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ).
[٢] في الفقيه : ـ « ولم ينقد ماله ».
[٣] في « ط » : « الذي ».
[٤] في « بخ ، بف » : « اكفوني عن ثمني ». وفي حاشية « بح » : « اكفوني عن ثمن ».
وفي المرآة : « قوله : اكفوني غريمي ، الظاهر أنّه باعهم المشتري بأجل ، فلمّا طلب البائع الأوّل منه الثمن حطّ عن الثمن بقدر ما ربح ؛ ليعطوه قبل الأجل. وهذا جائز ، كما صرّح به الأصحاب وورد به غيره من الأخبار ».
[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩٣ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن أبان ، عن زرارة ، وبطريقين آخرين أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام . الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٨١٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٤ ، ح ١٨٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩ ، ح ٢٣٠٨٩.
[٦] في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « فتسرّاها ».
[٧] في حاشية « جن » : « شراها ». وفي التهذيب ، ح ١٩٦٠ والاستبصار ، ح ٧٣٩ : « فاشتراها رجل » بدل « فاستولدها الذي اشتراها ».
[٨] في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ١٩٦٠ : « الأخير ».
[٩] في المرآة : « قوله عليهالسلام : وابنها ، أي ليأخذ قيمته يوم ولد. قوله عليهالسلام : خذ ابنه ، أي لتأخذ منه غرمك بتغريره. وقالفي الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنّه إنّما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يردّ عليه قيمة الولد ، فأمّا إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده. انتهى. وأقول : الظاهر أنّ هذا من حيله عليهالسلام التي كان يتوسّل بها إلى ظهور ما هو الواقع ».