الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٠ - ٨٦ ـ بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ
٨٩٠٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وَشِرَارٍ [١] دَسْتْشُمَارَ [٢] ، فَيَجِيئُنَا [٣] الرَّجُلُ ، فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ [٤] ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ ، فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلى مِثْلِ مَا بِعْنَا؟
قَالَ [٥] : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ [٦] الثَّوْبَ وَحْدَهُ [٧] ». [٨]
٨٩٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ [٩] الطُّولَ وَالْعَرْضَ ». [١٠]
الزطّي الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٩ ، ح ١٨١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٢٠١.
[١] في « بخ ، بف » : « خياراً وشراراً ».
[٢] في « ى » : « ودستشمار ». وفي « ط » : « دستشماره ». وفي الوسائل : + « درهم ». وفي التهذيب : ـ « خيار وشراردستشمار ». وفي الوافي : « دستشمار : العدّ باليد ، فارسي ، وإنّما لا يجوز المرابحة فيه لإبهام رأس المال ».
[٣] في الوسائل : « فيجيئني ».
[٤] في « ط » والتهذيب : « سبعين ».
[٥] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « فقال ».
[٦] في « بس » : « أن تشتري ».
[٧] في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا ، أي لا يجوز بيع المرابحة إلاّ إذا اشتريت الثوب وحده ، كما مرّ ، وهذا يردّ مذهب ابن الجنيد وابن البرّاج ».
[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٨ ، ح ٢٥١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٢ ، ح ١٨١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٩ ، ح ٢٣١٩٤.
[٩] في « ط » : « وصف ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢١٨ : « قوله عليهالسلام : إذا وصفت ، لعلّه على سبيل المثال ، والمرادوصفه بما يكون مضبوطاً يرجع إليه ».
[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٩٥٣ ؛ والتهذيب ،