مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٥ - ( كتاب القصاص و الديات
كسرها مائة دينار و ستون دينارا، و إن(١)(كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار(٢)، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا.
و في الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين(٣)(مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، و في نقل عظامها خمسون دينارا، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا(٤). و في الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين(٥)مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا، و في موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، و في نقل عظامها ربع دية.
(١) فإن" كا" ..
(٢) راجع الكافي ٣٣٩: ٧ ..
(٣) الرجل" كا" ..
(٤) الكافي ٣٣٩: ٧" و في الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل مائة دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار، و خمسة و سبعون دينارا، منها دية كسرها مائة دينار، و في نقل عظامها خمسون دينارا، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا، و في قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا" ..
(٥) الرجل" كا".