مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٦ - ( كتاب القصاص و الديات
كسرها خمسون دينارا(١)و في نقبها نصف دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا] و في تعورها ربع دية كسرها(٢)خمسون دينارا [و في قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا(٣)، فإن عثمت(٤)الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة(٥). و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
و في الكعب إذا رض فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية الرجلين(٦)ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
و في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين(٧). مائتا دينار، و في ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية الأصابع و القصب(٨). التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين(٩)ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ودية كسر الإبهام القصبة(١٠)التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، و في صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار، و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في نقل عظامها ستة و عشرون دينارا.
(١) و في الكافي:" و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا" ..
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الكافي ..
(٣) و زاد في الكافي" و ثلث دينار" ..
(٤) عثم" كا" ..
(٥) راجع الكافي ٣٤٠: ٧ ..
(٦) ثلث دية الرجل" كا" ..
(٧) روي في الكافي ٣٤٠: ٧" و في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، و في نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها، و في نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائة دينار، و في ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا" ..
(٨) الكافي: رجل ..
(٩) ثلث دية الرجل" كا" ..
(١٠) كسر قصبة الإبهام" كا" و في المتن تقديم و تأخير.