مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٣ - ( كتاب القصاص و الديات
و ثلث دينار(١). و في الصدر إذا رض فتثنى شقاة(٢)كلاهما فديته خمسمائة دينار ودية إحدى شقيه إذا انثنى مائتا دينار و خمسون دينار، و إن انثنى الصدر و الكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار، و إن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار، ودية الموضحة في الصدر خمسة و عشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين، و الظهر خمسة و عشرون دينارا، و إن اعترى الرجل من ذلك صعر و لا يقدر على أن يلتفت فديته خمسمائة دينار، و إن كسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار، و إن عثم فديته ألف دينار(٣). و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا، ودية صدعه اثنا عشر دينارا و نصف، ودية نقل عظامها(٤). سبعة دنانير و نصف دينار(٥)، و موضحته على ربع كسره، ودية(٦)نقبه مثل ذلك، و في الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، و موضحة كل ضلع(٧)ربع دية كسره.
(١) راجع الكافي ٣٣٧: ٧ و ٣٣٨ ..
(٢) فثنى شقيه ..
(٣) و في الكافي ٣٣٨: ٧" و في الصدر إذا رض فثني شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ودية أحد شقيه إن انثنى مائتان و خمسون دينارا، و إذا انثنى الصدر و الكتفان فديته ألف دينار، و إن انثنى أحد شقي الصدر و إحدى الكتفين فديته خمسمائة دينار، ودية موضحة الصدر خمسة و عشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون دينارا، و إن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار، فإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و إن عثم فديته ألف دينار، و في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمس و عشرون دينارا" ..
(٤) عظامه ..
(٥) كلمة دينار ليس في الكافي ..
(٦) ودية ليس في الكافي ..
(٧) منها" كا".