مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٢ - ( كتاب القصاص و الديات
في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و في نقل عظامها(١)ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في موضحتها(٢)أربعة دنانير و سدس، و في نقبها(٣)أربعة دنانير و سدس دينار و في فكها(٤)(خمسة دنانير.
ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار، و في كسره أحد عشر دينارا و ثلث دينار، و في صدعه ثمانية دنانير و نصف، و في موضحته دينار و ثلثا دينار، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في نقبه ديناران و ثلثا دينار، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.
و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دينارا و نصف دينار و ربع عشر دينار(٥)، و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار، و في نقبه دينار و ثلث، و فكه دينار و أربعة أخماس دينار، و في ظفر كل أصبع منها خمسة دنانير.
و في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة و عشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا.
(١) عظامه ..
(٢) موضحته ..
(٣) نقبه ..
(٤) فكه. راجع الكافي ٣٣٧: ٧ ..
(٥) في الكافي: في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع سبعة و عشرون دينارا و نصف و ربع و نصف عشر دينار، و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار، و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار، و في موضحته: ديناران و ثلث دينار، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في نقبه ديناران و ثلثا دينار، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار، و في ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير راجع الكافي ٣٣٧: ٧.