مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٠ - ( كتاب القصاص و الديات
كسرها خمسة و عشرون دينارا (ودية نقل عظامها مائة دينار و ذلك خمس دية اليد، و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا) ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا و نصف دينار، ودية نافذتها خمسون دينارا، فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و ذلك ثلث دية الذي هو فيه.
ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار(١)(. (قال الخليل بن أحمد: الرسغ مفصل ما بين الساعد و الكف و في" خلق الانسان" للتيراني: الرسغ: گردن دست- و الأرساغ جماعة".
و في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب(٢)(خمس دية اليد مائة دينار، فإن فكت(٣)الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، و في موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار و ثمانية و سبعون دينارا نصف دية كسرها(٤)، و في نافذتها(٥)إن لم تنسد خمس ديه اليد مائة دينار، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا.
ودية(٦)الأصابع و القصب الذي(٧)في الكف في(٨)الإبهام إذا قطع ثلث دية.
(١) الكافي ٣٣٦: ٧ ..
(٢) فديتها كا ..
(٣) فك كا ..
(٤) و في الكافي: دية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها ..
(٥) فإن كانت ناقبة ..
(٦) و في دية ..
(٧) التي ..
(٨) ففي.