مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٠ - ( كتاب القصاص و الديات
طرحته أيضا في مثل ذلك، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا و أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك(١). فإذا ولد المولود، و استهل- و هو البكاء- فبيتوا بهم، فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر و الأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار.
و أما المرأة إذا قتلت و هي حامل متم و لم يسقط ولدها، و لم يعلم هو ذكر أم أنثى، و لم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين- نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
و أفتى في مني الرجل يفرغ من عرسه، فيعزل عنها الماء و لم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير، و إن أفرغ فيها عشرون دينارا، و جعل في قصاص جراحته، و معقلته على قدر ديته، و هي مائة دينار و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل و المرأة كاملة.
(١) ذكره في الكافي ٣٤٢: ٧ هكذا: و بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار و ذلك أن الله عز و جل خلق الانسان من سلالة، و هي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار، و المائة دينار خمسه أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا، و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا كسى اللحم كانت له مائة دينار كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر، و هو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا، و إن كان أنثى فخمسمائة دينار، و إن قتلت امرأة و هي حبلى فتم فلم يسقط ولدها، و لم يعلم أذكر هو أم انثى، و لم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك، و ذلك ستة أجزاء من الجنين، و أفتى ((عليه السلام)) في مني الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء و لم ترد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، و إذا أفرغ فيها عشرين دينارا، و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و الأنثى الرجل و المرأة كاملة، و جعل له في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته، و هي مائة دينار".