مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٤ - كتاب الصدقات
روى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي(١)- في حديث- قال" و في خمس من الإبل شاة، و في كل عشر شاتان، و في خمس عشرة ثلاث شياه، و في كل عشرين أربع شياة، و في خمس و عشرين خمس شياه(٢)، و في ست و عشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا و ثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون، حتى تبلغ خمسا و أربعين، فإذا زادت واحدة ففيها طروقة الفحل- أو قال الجمل-، حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، حتى تبلغ خمسا و سبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة] ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة [ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين أبنة لبون(٣). و في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، و في كل أربعين بقرة مسنة(٤).
(١) نقله ابن أبي شيبة ١٢٢: ٣ هكذا:" في خمس من الإبل شاة إلى تسع فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع و عشرين، فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض أو ابن لبون ذكر أكبر منها بعام الى خمس و ثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان الى عشرين و مائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة و لا يجتمع بين مفترق و لا يفرق بين مجتمع".
و راجع: ١٢٥ أيضا و في رواية فيها:" إذا زادت على عشرين و مائة يستقبل بها الفريضة" و تكلم على هذه الجملة في السنن الكبرى للبيهقي ٩٢: ٤ و ما بعدها و المحلى ١٥: ٦ و ٣٤ و ٣٨ و ٣٩ ..
(٢) قال ابن حجر في تهذيب التهذيب و العقيلي في الضعفاء في ترجمة عاصم بن ضمرة، و كذا الأموال لابي عبيد: ٥٠٢: أنه خلاف ما روي في نصاب الإبل عن رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) و حملوه على أنه لم يحفظ عنه و أن سفيان بن سعيد كان ينكر أن يكون هذا من كلام علي ((عليه السلام)) ..
(٣) و في بعض الروايات:" إذا زادت الإبل على عشرين و مائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول".
راجع تأريخ يحيى بن معين ١٥٤٧/ ٣٢٢: ٣ ..
(٤) نقله من قوله:" و في البقر" إلى هنا في المصنف لعبد الرزاق ٢٢: ٤ و راجع ابن أبي شيبة ١٢٧: ٣ و زاد بعد قوله مسنة:" ثنية فصاعدا".