كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٢ - توضيح المتن
و ذلك لاستحالة أخذ ...: هذا إشارة إلى الوجه الأوّل من المحذور، أي أن ما لا يمكن أن يتحقق إلّا بتوسط الأمر- و يقصد بذلك قصد امتثال الأمر- لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، و ذلك لما تقدمت الإشارة إليه.
من قبل الأمر بشيء: لعلّ حذف كلمة بشيء أولى، لأنها ليست ضرورية.
شرطا: هذا تفسير الاطلاق، و كان المناسب إضافة كلمة أي.
أو شطرا: أي جزءا.
فما لم تكن: هذا إشارة إلى الوجه الثاني من المحذور، و كان المناسب إبدال الفاء بالواو، فإن العبارة موهمة لكون ذلك تتمة للوجه السابق، بل أن بعض الشرّاح فسّرها كذلك.
و توهم إمكان: هذا شروع في الإشكال على الوجه الأوّل.
و إمكان الاتيان بها بهذا الداعي: هذا إشكال على الوجه الثاني.
ضرورة إمكان تصوّر الأمر بها مقيّدة: هذا تتمة لقوله: (و توهم إمكان ...) و مرتبط به.
و التمكن من اتيانها ..: هذا تتمة لقوله: (و إمكان الاتيان بها بهذا الداعي ...).
اتيانها كذلك: أي بقصد امتثال أمرها.
واضح الفساد: هذا خبر لقوله: (و توهم إمكان ...).
تصوّرها كذلك: أي تصوّر الصلاة مقيّدة بقصد امتثال أمرها.
إلّا أنه لا يكاد: العبارة واضحة في أنه قد غضّ النظر عن الإشكال على الوجه الأوّل أو بالأحرى واضحة في قبوله له و لكنه أخذ في دفع الإشكال على الوجه الثاني.
إلّا إلى ما تعلّق به: و هو الصلاة المقيّدة.
لا إلى غيره: و هو ذات الصلاة.