كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١٤ - توضيح المتن
و أما الصورة الرابعة: فالحكم فيها هو الإجزاء لفرض أن الباقي لا يلزم تداركه، و أما البدار فيجوز بل يستحب لادراك مصلحة الوقت أو مصلحة فضيلة أوّل الوقت.[١]
هذه هي الصور المحتملة ثبوتا مع بيان لازم كل واحدة منها من حيث الإجزاء و جواز البدار.[٢]
و بقي علينا الرجوع إلى أدلة تشريع التيمم لنلاحظ ما ذا يستفاد منها، فهل يستفاد منها أن الصلاة التيممية هي واجدة لتمام المصلحة- أي هي بنحو الصورة الأولى- ليحكم عليها بالإجزاء؟ أو لبعضها و لا يمكن التدارك ليحكم بذلك أيضا؟ و هكذا، و يأتي التعرض إلى ذلك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.
توضيح المتن:
ثانيا بعد رفع ...: كلمة ثانيا مرتبطة بالاتيان.
و بيان ما هو قضية ...: أي بيان ما هو مقتضى كل منها من حيث الإجزاء و عدمه. و كان المناسب إضافة و جواز البدار و عدمه.
كالتكليف الاختياري ...: هذا إشارة إلى الصورة الأولى.
و كافيا فيما ...: هذا عطف تفسير على سابقه. و كلمة المهم و الغرض و المصلحة مترادفة.
و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك: أي و يمكن أن لا يكون التكليف الاضطراري وافيا بالغرض بتمامه.
أو لا يمكن: هذا إشارة إلى الصورة الثانية.
[١] النسخ في هذا الموضع مختلفة كما سننبّه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.
[٢] قد حصل تداخل في بيان أحكام الصور الأربع في عبارة المتن كما يتضح من خلال المراجعة.