كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٨٩ - النقطة الأولى مركز النزاع
قوله قدّس سرّه:
«الفصل الثالث ... إلى قوله: ثانيها».
مبحث الإجزاء: هذا هو المبحث المعروف بمبحث الإجزاء، و كان من المناسب عنونته بذلك.
ثمّ إنه قد مرّ بنا سابقا أن كتاب الكفاية يحتوي على ثمانية مقاصد، و المقصد الأوّل، هو مبحث الأوامر، و في المقصد المذكور ذكر قدّس سرّه عدة فصول، و كان الفصل الأوّل يتكفل البحث عن مادة الأمر، و الفصل الثاني عن صيغة الأمر، و هذا الفصل يتكفل البحث عن الإجزاء.
النقطة الأولى: مركز النزاع:
و لتوضيح ما يراد بيانه في مبحث الإجزاء نقول:
إن المأمور به ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
١- المأمور به الواقعي، كالصلاة مع الوضوء.
٢- المأمور به الاضطراري، كالصلاة مع التيمم.
٣- المأمور به الظاهري، كالصلاة في الثوب الطاهر بالطهارة الظاهرية الناشئة من إخبار الثقة أو قاعدة الطهارة.
و لا إشكال في أن امتثال كل أمر يقتضي الإجزاء عن نفس ذلك الأمر، فالاتيان بالمأمور به الواقعي يجزي عن نفس الأمر الواقعي،