كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
بناء على دلالة الأمر على طلب المرة لا يجوز الامتثال الثاني لسقوط الأمر.
و بناء على دلالته على طلب الطبيعة يجوز الامتثال الثاني إذا كان الامتثال الأوّل علة لتحقق الغرض الأدنى دون الأقصى و إلّا فلا يجوز.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
تنبيه: هل يجوز الامتثال بعد الامتثال؟
بناء على دلالة الأمر على المرة لا مجال لذلك، لسقوط الأمر بالمرة الأولى و لا بقاء له ليمتثل ثانية.
و أما بناء على طلب الطبيعة فمع عدم كون المتكلم في مقام البيان يلزم الرجوع إلى الأصل، و مع كونه في مقام البيان قد يتوهم أن لازم اطلاق الطبيعة جواز الاتيان بها دفعة أو دفعات، و لكنه باطل، فإن مقتضى الاطلاق جواز الاتيان بالطبيعة دفعة ضمن فرد أو أفراد لا جواز الاتيان بها و لو دفعات، إذ بالدفعة الأولى يسقط الأمر و لا يعود مجال للامتثال ثانية، نعم إذا لم يكن الامتثال علة تامة لتحقق الغرض الأقصى جاز ذلك- على ما تأتي الإشارة إليه في مبحث الإجزاء- كما إذا أمر المولى بالماء ليشرب و لم يشرب بعد فيجوز التبديل بالأحسن بل مطلقا لبقاء الأمر بحقيقته.
***